للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أحمد بن حنبل: أنه يجوز العمل بمقتضى كل ما ورد في الأحاديث من أنواع صلاة الخوف.

[الأصل]

[٨٦٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحكى ابن عباس أن صلاته ركعتين في كل ركعة ركعتين، ثم خطبهم فقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله -عَزَّ وَجَلَّ- لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله" (١).

[٨٦٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام [بن] (٢) عروة، عن أبيه، عن عائشة.

أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: خسفت الشمس فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فحكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين (٣).

[٨٦٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن كثير بن عباس بن عبد المطلب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين (٤).

[٨٦٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري


(١) "المسند" ص (١٧٧).
(٢) في "الأصل": عن. تحريف، والمثبت من "المسند".
(٣) في "المسند" (ص ١٧٧).
(٤) "المسند" ص (١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>