للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنها بهؤلاء، ولأنهم أبعد من أن يصيب المشركون من المسلمين غرة، ومع ذلك فيجوز أن يصلي الإِمام والقوم كما رواه ابن عمر على أصح القولين؛ لصحة الرواية.

وما روي عن حذيفة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف فقام صف خلفه وصف موازي العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصافهم، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم سلم بهم. ويروى: "ولم يقضوا" (١).

ويروى أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا، وبطائفة ركعة ثم سلموا (٢).

فكانت للإمام ركعتين ولكل واحدة ركعة؛ فمنها ما تكلموا في إسناده، ومنها ما أولوه على صلاة عسفان، وقالوا: المعنى: ولكل واحدة ركعة مؤداة مع الإِمام.

وقال الشافعي: جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن المأمومين عليهم من عدد الصلاة ما على الإِمام، وأصل فرض الصلاة على الناس واحد في العدد، فالأخذ بما يوافق هذا الأصل أولى (٣).

ورأى بعض الناس جواز الاقتصار على ركعة واحدة في شدة الخوف، وحمل ما ورد من الركعة الواحدة عليه.


(١) رواه النسائي (٣/ ١٦٨)، وابن خزيمة (١٣٤٣)، وابن حبان (٢٤٢٥)، والحاكم (١/ ٤٨٥)، وعندهم جميعًا: "ولم يقضوا".
قال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في التعليق على "سنن النسائي".
(٢) رواه النسائي (٣/ ١٦٩)، وابن حبان (٢٨٧١)، والحاكم (١/ ٤٨٥).
قال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٣٣).
(٣) "اختلاف الحديث" ص (١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>