للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي.

قال بعضهم عن أبيّ بن كعب، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال: كان الماء من الماء شيء في أول الإِسلام، ثم ترك ذلك بعدُ وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان (١).

[٧٧٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين.

فقالت عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التقى الختانان، أو مَسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل" (٢).

[٧٧٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم، أبنا علي ابن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قعد بين الشُّعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل" (٣).

[٧٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أو يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة قالت: "إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل" قالت عائشة: "فعلته أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" (٤).

[الشرح]

إبراهيم بن محمد بن يحيى المنسوب في الإسناد إلى زيد بن ثابت لم أجد له ذكرًا في "تاريخ البخاري" ولا في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٥).


(١) "المسند" ص (١٥٩).
(٢) "المسند" ص (١٥٩).
(٣) "المسند" ص (١٥٩).
(٤) "المسند" (١٥٩).
(٥) قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" (١/ ترجمة ١٩): ذكر الدمياطي في نسب الخزرج =

<<  <  ج: ص:  >  >>