للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وروى عنه: سعيد المقبري، وأفلح بن سعيد (١).

ومقصود الحديث صحيح من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله، عنه وقد تقدم ذلك في أوائل الكتاب (٢) وأتينا بما تيسر من الكلام فيه، وروي عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بظفرها (٣).

أي: فركته وقطعته، ومن قصع القملة أي: قتلها، والقصع: فضخ الشيء بين الظفرين.

وهذا حمله الأئمة على القدر اليسير الذي يعفى عنه، فأما الكثير فلابدّ من غسله بالماء، واعلم أن بلَّ الدم بالريق يزيد في النجاسة فليفرض ذلك فيما إذا كان الدم مع ما ازداد بالبلِّ من النجاسة يسيرًا معفوًا عنه، وله نظر إلى أن القدر المعفو عنه لا يفرق بين أن يقصد التلوث به وبين أن يتفق ذلك من غير قصده.

الأصل

ومن كتاب قتال أهل البغي

[١٤٦٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (٤).

[الشرح]

قد سبق الحديث بهذا الإسناد من قبل (٥).


(١) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ٢٤٤)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ٢٤٧)، و"التهذيب" (١٤/ ترجمة ٣٢٥٥).
(٢) سبق برقم (٨).
(٣) رواه البخاري (٣١٢).
(٤) "المسند" ص (٣١٣).
(٥) سبق برقم (٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>