للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: لم أسمع منه في ذلك شيئًا (١).

[الشرح]

أخذ الشافعي رضي الله عنه بظاهر المروي عن جابر وقال: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، ويروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة، وإذا أحرم به كان عمرة، وقيل: يتحلل بعمل عمرة، والأول ظاهر المذهب ويروى ذلك عن عطاء، وشبهه الشافعي رضي الله عنه بما إذا أحرم بالمكتوبة قبل وقتها لا تكون صلاته مكتوبة وتكون نافلة؛ لأن الوقت وقت النافلة دون المكتوبة وهذا أحد قوليه في تلك المسألة، وفسر ابن عمر أشهر الحج بشوال وذي القعدة وذي الحجة، وتم كلام نافع عند قوله: "نعم كان يسمي" ثم ابتدأ شوال وذو القعدة أي: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهي المعنية بقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (٢) ثم قيل: المعنى الحج يقع في أشهر معلومات من السنة، وقال الأكثرون: المعنى وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات، وظاهر رواية الكتاب عن ابن عمر أن ذا الحجة كلها وقت الإحرام بالحج ويروى ذلك عن عروة بن الزبير ومالك، وفي غير هذِه الرواية: "شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" (٣) وروي معناه عن عمر وابن مسعود وابن الزبير وهو الصحيح المشهور، وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين وبعض الثالث كما في


(١) "المسند" ص (١٢١).
(٢) البقرة: ١٩٧.
(٣) رواه الحاكم (٢/ ٣٠٣)، والدارقطني (٢/ ٢٢٦ رقم ٤٦).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وفيه أيضًا عن ابن عباس وابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>