للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الغنيمة ثم زادهم بعيرًا بعيرًا، وإنما زادهم من خمس الخمس على ما روي عن ابن المسيب: "وكان ذلك خالصًا يضعه حيث أراه الله".

والثالث: قال: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإِمام إذا بعث سرية وقال لهم: من غنم شيئًا فهو له بعد الخمس فذلك لهم على ما شرط؛ لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا، واحتجوا في ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: "من أخذ شيئًا فهو له".

قال: وهذا كان قبل نزول الخمس والله أعلم، ولا [أعلمه] (١) سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الغنيمة تخمس فيجعل أربعة أخماسها [بين] (٢) من حضر القتال، ويصرف أربعة أخماس الخمس إلى أهلها، وخمس الخمس كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة يضعه حيث رآه، ويقال: أن غنائم بدر كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل فيها ما يشاء.

[الأصل]

[١٤٩٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فادى رجلًا برجلين (٣).

[الشرح]

هذا قد سبق مبسوطًا تارة وغير مبسوط أخرى.

[الأصل]

[١٤٩٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة من أصحابنا، عن


(١) في "الأصل": أعلم. والمثبت الأليق بالسياق.
(٢) من "الأم".
(٣) "المسند" ص (٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>