للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بن الخطاب -رضي الله عنه- وعلى عنقي آدمة أحملها فقال [عمر] (١): ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي غير هذِه التي على ظهري وآهبة في القرظ، فقال: ذاك مال فضع، فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة (٢).

[٤٤٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، ثنا ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه مثله (٣).

[٤٤٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة (٤).

[٤٤٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن رزيق بن حكيم [أن] (٥) عمر بن عبد العزيز كتب إليه: انظر من مرّ بك من المسلمين فخذ بما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارًا دينارًا، فما نقص فبحساب حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإن نقصت ثلث دينارٍ فدعها ولا تأخذ منها شيئًا (٦).

[الشرح]

عبد الله بن أبي سلمة الماجشون مولى المنكدر ووالد عبد العزيز، ويقال: أن اسم أبي سلمة ميمون.


(١) في "الأصل": عمرو. خطأ، والمثبت من "المسند".
(٢) "المسند" ص (٩٧).
(٣) "المسند" ص (٩٧).
(٤) "المسند" ص (٩٧).
(٥) في "الأصل": ابن. تحريف، والمثبت من "المسند".
(٦) "المسند" ص (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>