للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: يا رسول الله.

وما نقصان العقل والدين؟

فقال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان؛ فهذا نقصان الدين".

الأصل

ومن كتاب صفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - والولاء الصغير

(١٥٢٤) أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة بإسناده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمسكن الناس .... (١).

فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر أبو بكر فقطعت يده اليسرى فقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته (٢).

[الشرح]

قوله: "فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه" أي: في قطع يده ورجله أو إحديهما وفي نسبته إلى السرقة، يبينه قول أبي بكر رضي الله عنه "ما ليلك بليل سارق".

وقوله: "وأبيك" كأنه مما يقع في الكلام لا عن قصد، ولا يبعد أن يقال: ما يسبق إليه اللسان ولا يقصد به تحقيق الحلف لا يكون مخالفة للنهي عن الحلف بغير الله تعالى، كما أن لغو اليمين بالله تعالى لا ينعقد.


(١) انتقل المخطوط إلى الورقة التالية إلى شرح حديث "أن رجلًا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر فشكى له ... " وهو من كتاب القطع في السرقة، وبذلك يكون سقط: كتاب المزارعة، وبعض كتاب القطع. فالله المستعان.
(٢) "المسند" ص (٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>