للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "فوجدوا الحلي عند صائغ وأن الأقطع جاء به" في رواية "الموطأ": "وزعم أن الأقطع جاء به".

وفي الأثر ما يدل على أن السارق في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى، ولا خلاف في أن من سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، فإن سرق ثانية تقطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة فعندنا تقطع يده اليسرى، فإن سرق رابعة فتقطع رجله اليمنى، وبه قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ويروى في القصة المذكورة؛ أن أبا بكر أراد أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها، قال عمر (١): لا والذي نفسي بيده، لتقطعن يده الأخرى، فأمر أبو بكر به فقطعت يده (٢).

ويروى أن عمر قال: "السنة اليد" (٣).

وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله" (٤).

وقال أبو حنيفة: إذا سرق بعد قطع إحدى يديه ورجليه فيحبس ولا يقطع، ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وروي عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع الأطراف والقتل في المرة (٥) الخامسة.


(١) في "الأصل": عمرو. خطأ، والمثبت من "سنن البيهقي".
(٢) رواه البيهقي (٨/ ٢٧٤).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٩٠).
(٤) رواه الدارقطني (٣/ ١٨١ رقم ٢٩٢).
وضعفه ابن الملقن في "الخلاصة" (٢٤٢٢).
(٥) رواه أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (٨/ ٩٠).
قال النسائي: حديث منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>