للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو سليمان الخطابي (١): ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة، إلا أنه قد يخرّج على مذهب بعضهم من حيث أنه من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يزيد في زجر المفسد على التعزيز ويبلغ به القتل.

الأصل

[١٥٢٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم، عن صالح مولى التوءمة، عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال؛ قُتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال؛ قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا؛ نفوا من الأرض (٢).

[الشرح]

مقصود الأثر تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (٣) وبيان أن العقوبات المذكورة منزلة على مراتب الجناية، وليست كلمة "أو" للتخيير بل للتنويع، كما يقال: الزاني يجلد أو يرجم.

فإن قتل المحارب وأخذ المال جمع عليه بين القتل والصلب، وإن اقتصر على القتل قتل، وإن اقتصر على [أخذ] (٤) المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن اقتصر على إخافة السبيل وإرعاب الرفقة فينفى، ذلك بأن يتبع إذا هرب من جيش الإِمام ليتفرق جمعهم وتبطل


(١) "معالم السنن" (١٢/ ٥٨).
(٢) "المسند" ص (٣٣٦).
(٣) المائدة: ٣٣.
(٤) في "الأصل": قتل. سبق قلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>