للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى، فقال ابن عباس برأيه، ولا أحسب كل شيء إلا مثله (١).

[الشرح]

حديث مالك عن نافع أخرجه البخاري (٢) وأبو داود (٣) عن القعنبي، ومسلم (٤) عنه وعن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.

وحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أورده البخاري (٥) عن أبي الوليد، ومسلم (٦) عن يحيى بن يحيى وغيره عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار.

وحديث ابن عباس رواه البخاري (٧) عن علي بن عبد الله، ومسلم (٨) عن ابن [أبي] (٩) عمر بروايتهما عن سفيان، وفي الباب عن جابر وحكيم بن حزام رضي الله عنهما.

وقوله: "فلا يبيعه" لفظه الخبر ومعناه النهي، وبعضهم يرويه: "فلا يبعه" على صيغة النهي.

واتفق العلماء على أنه لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه قبل القبض.

واختلفوا فيما سوى الطعام: فقال ابن عباس: "كل مبتاع في معناه" وإنما صار إليه لما روي؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما لم يقبض (١٠).


(١) "المسند" ص (١٨٩).
(٢) "صحيح البخاري" (٢١٢٦).
(٣) "سنن أبي داود" (٣٤٩٢).
(٤) "صحيح مسلم" (١٥٢٦/ ٣٢).
(٥) "صحيح البخاري" (٢١٣٣).
(٦) "صحيح مسلم" (١٥٢٦/ ٣٦).
(٧) "صحيح البخاري" (٢١٣٥).
(٨) "صحيح مسلم" (١٥٢٥/ ٢٩).
(٩) سقط من "الأصل".
(١٠) رواه أبو داود (٣٤٩٩)، وابن حبان (٤٩٨٤)، والحاكم (٢/ ٤٦) وصححه، من حديث زيد بن ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>