للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن سعيد بن جبير أنها تعود منكوحة له.

وقوله: "لا مال لك" يدل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر، وذلك إذا كانت مدخولًا بها، وفي قوله: "بما استحللت من فرجها" ما يشعر به؛ فأما قبل الدخول فلها إذا تلاعنا نصف المهر، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي، وقال الحكم وحماد: لها المهر كاملًا، وعن الزهري أنه لا مهر لها.

وقوله: "أبعد لك منها أو منه" أي: أبعد لك منها أي: لإتباعها ومطالبتها بالمال، أو منه أي: من المال.

واحتج من لم ير حصول الفرقة في اللعان إلا بتفريق الحاكم بظاهر قوله: "فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" في الخبر الثاني والثالث، وقال الشافعي: معناه أنه بين حصول الفرقة بينهما باللعان وحكم بها، ولما جرى التلاعن بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أضيف التفريق إليه كما قال في الخبر الثاني "وألحق الولد بالمرأة" أي: خصص الإلحاق بها، وحكم بانقطاعه عن الملاعن، ومعلوم أن انقطاع النسب يحصل باللعان من غير صنع من الحاكم.

[الأصل]

[١٢٥٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب؛ أن بنت محمَّد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرًا إما كبرًا أو غيره، فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك، فأنزل الله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} الآية (١).


(١) "المسند" ص (٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>