للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

داود (١) عن أحمد بن حنبل بروايتهم جميعًا عن ابن عيينة.

وحديث أيوب عن سعيد مخرج في "الصحيحين" (٢) من رواية سفيان بن عيينة، وكذلك حديث مالك أخرجه البخاري (٣) عن يحيى بن بكير، ومسلم (٤) عن يحيى بن يحيى وقتيبة، وأبو داود (٥) عن القعنبي، بروايتهم عن مالك.

واستدل بقوله: "لا سبيل لك عليها" على حصول الفرقة باللعان، وعلى أن فرقة اللعان متأبدة؛ لأنه أطلق، ولو كان لها عليه سبيل إذا كذب نفسه لأشبه أن يقول: إلا أن تكذب نفسك، وقد روي عن محمَّد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا" (٦).

وروى الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال: فتلاعنا ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال: "لا يجتمعان أبدًا".

وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدًا.

ويروى عن سعيد بن المسيب أنه إذا كذب نفسه ارتفع تحريم العقد، وكان له أن ينكحها.

وبه قال أبو حنيفة.


(١) "سنن أبي داود" (٢٢٥٧).
(٢) "صحيح البخاري" (٥٣١١)، و"صحيح مسلم" (١٤٩٣/ ٦).
(٣) "صحيح البخاري" (٥٣١٥).
(٤) "صحيح مسلم" (١٤٩٤/ ٨).
(٥) "سنن أبي داود" (٢٢٥٩).
(٦) رواه الدارقطني (٣/ ٢٧٦ رقم ١١٦).
قال الحافظ في "الدارية" (٥٨٦): إسناده لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>