للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا ينتابون من بُعد، ثم الإبراد في موضعه محبوب، وقيل: هو رخصة والتعجيل أفضل.

قال الشافعي: ولا يبلغ بتأخيرها آخر وقتها ويصليهما معًا يعني: الظهر والعصر (١)، وذكر الأصحاب أنه لا ينبغي أن يؤخرها عن النصف الأول من الوقت، وفي الخبر إشارة إلى أن في غير حالة الاشتداد ينبغي أن لا تؤخر الصلاة.

[الأصل]

[١٠٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي؛ أن مالكًا أخبره عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار [و] (٢) عن بسر بن سعيد وعن الأعرج، يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (٣).

[الشرح]

بسر بن سعيد من أهل المدينة يقال له: الحضرمي، وأيضًا مولى ابن الحضرمي، وكان من المتعبدين.

سمع: أبا هريرة، وأبا جهيم، والزيدين ابن ثابت وابن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وأبا سعيد الخدري.

وروى عنه: أبو سلمة، وزيد بن أسلم، وسالم أبو النضر، وبكير بن الأشج.


(١) "الأم" (١/ ٧٣).
(٢) سقط من "الأصل" والمثبت من "المسند".
(٣) "المسند" ص (٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>