للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الأصل]

[٦٨٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن سلمة بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (١).

[الشرح]

ورواية ابن عيينة عنه، واللفظ "بعض رأس ماله وبعض سلفه فهو من المعروف" (٢).

ومقصود الأثر على ما ذكره الأئمة أنه لا بأس بإقالة بعض السلم، وبأن يأخذ المسلم قسطًا من رأس المال وقسطًا من المسلم فيه، ويوضحه أن أبا العباس الأصم روى عن أبي يحيى زكريا بن يحيى بن أسد، عن سفيان، عن سلمة بن موسى، عن سعيد، عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف (٣).

ويروى معنى قول ابن عباس عن عطاء وعمرو بن دينار، ويروى عن ابن عمر أنه كره ذلك، ولو أمهله في الثاني بعد الإقالة من رأس المال كان أبلغ في المعروف.

[الأصل]

[٦٨٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن


(١) كذا في الأصل وها هنا سقط.
وفي "المسند" ص (١٤٢)، وكذا "الأم" (٣/ ١٣٢): عن ابن عباس قال: ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعامًا وبعضه دنانير.
(٢) كذا في الأصل وهذِه الرواية أخرج عبد الرزاق نحوها (١٤١٠٢) عن ابن عيينة.
(٣) رواه البيهقي (٦/ ٢٧) من طريقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>