للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وما ذكره علي رضي الله عنه يبين أن حد الشرب أربعون، ومن قال أنه ثمانون قال: إنه ضرب بسوط له طرفان، أي: رأسان.

وقد روي أنه جلده به أربعين فتكون ثمانين؛ وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه ضرب به عشرين فقال الراوي: جلد أربعين، أي: عشرين بهذا الطرف وعشرين بهذا الطرف، يدل عليه أن في بعض الروايات عن حضين بن المنذر: فأمر به علي فجلد أربعين جلدة، ثم قال: أمسك، جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين ... إلى آخره.

[الأصل]

[١٣٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده، وكان قدامة بدريًّا.

سمعت الربيع، سمعت الشافعي يقول وهو يحتج في ذكر المسكر وكان كلامًا قد تقدم لا أحفظ، فقال: أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر، فإن قال: حلال [قيل] (١) أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر، فإن قال: حرام، قيل له: أفرأيت شيئًا قط شربه وصار إلى جوفه حلالًا ثم صيرته الريح حرامًا.

قال الشافعي: ما أسكر كثيره فقليله حرام (٢).

[الشرح]

قدامة: هو ابن مظعون أبو عثمان الجمحي القرشي، شهد بدرًا مع


(١) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٢) "المسند" ص (٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>