للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدين على غيره وحكم بها القاضي لم يحل له أخذه، ولو حكم ببينة زور قامت على نكاح لم يحل للمحكوم له، ولو حكم ببينة على طلاق لم يحرم على المحكوم عليه الوطء، وبهذا قال مالك وأحمد، ويروى عن شريح أنه كان يقول للرجل: إني أقضي لك وإني لأظنك ظالمًا, ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لا يحل لك حرامًا.

وقال أبو حنيفة: ينفذ حكمه في العقود والفسوخ ظاهرًا وباطنًا حتى يحل للمحكوم له الوطء بالبينة الكاذبة في النكاح، ويحرم على المحكوم عليه بالطلاق بالبينة الكاذبة، وسلّم أنه لا ينفذ حكمه باطنًا في الأملاك المطلقة، وأما ما ينشئه الحاكم كالفسخ بالعيب وبالإعسار والتفريق بين المتلاعنين مما يترتب على أصل غير ثابت، كما لو أقيمت بينة زور على العيب وفسخ بناء عليها فالحكم على ما ذكرنا في التنفيذات يترتب على أصل ثابت، فهو نافذ ظاهرًا وباطنًا إن لم يكن في محل اختلاف المجتهدين، وإن كان مختلفًا فيه فكذلك الحكم، أو لا ينفذ باطنًا في حق من لا يعتقده؟

فيه اختلاف الأصحاب، والأولى الأول.

[الأصل]

[٧٣٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، حدثني سالم أبو النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه" (١).


(١) "المسند" ص (١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>