للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العسل صدقة (١).

وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ليس في العسل زكاة (٢).

وهذا هو قول الشافعي في "الجديد" وعن "القديم" قول أنها تجب.

[الأصل]

[٤١٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة" (٣).

[٤١٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تليني أنا وأخوين يتيمين في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة (٤).

[الشرح]

عبد الرحمن: هو ابن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أبو محمَّد، يقال: كان أفضل أهل زمانة.

سمع: أباه، وأسلم مولى عمر.

وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وغيرهما.

مات بالمدينة سنة ست وعشرين ومائة (٥).


(١) رواه البيهقي (٤/ ١١٩) من طريقه.
(٢) رواه البيهقي (٤/ ١٢٧).
وضعفه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٧٢)، وابن الملقن في "الخلاصة" (١٠٤٦).
(٣) "المسند" ص (٩٢).
(٤) "المسند" ص (٩٢).
(٥) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ١٠٨٦)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ١٣٢٣)، و"التهذيب" (١٧/ ترجمة ٣٩٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>