للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وها هنا بيّن أن سالمًا تارة أرسله وأخرى أسنده، ذكرنا هناك ما يحتاج إليه من الشرح.

والمقصود أن عند عمر لا يحل التطيّب بالتحلل الأول كالجماع، والظاهر من مذهب الشافعي أنه يحل؛ لحديث عائشة وهو أولى بأن يتبع ويؤخذ به على ما ذكره سالم بعدما رواهما.

[الأصل]

[٩٠٢]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة؛ أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحشيًّا وهو بالأبواء أو بودّان فرده عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما في وجهي قال: "لم نرد عليك إلا أنّا حرم" (١).

[٩٠٣]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج.

[٩٠٣/ ١] وأخبرني مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة الأنصارى؛ أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحشيًّا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بعضهم، فلما أدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوه عن ذلك فقال: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله" (٢).

[٩٠٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن


(١) "المسند" ص (١٨٥).
(٢) "المسند" ص (١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>