للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عشرين درهمًا خلافًا لقول من قال: أنه يجب على رب المال أن يحصِّل السنن الواجبة ويؤديها، وبه قال مالك.

وعلى أن الجبران شاتان أو عشرون درهمًا خلافًا لقول من قال: يعطى شاتين أو عشرة دراهم، وبه قال الثوري.

وقوله في آخر الحديث: "ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهمًا" يعني: الساعي، والصاد من اللفظة مخففة، وأما المصّدق بتشديد الصاد فهو المتصدق؛ قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ} (١)، واحتج بشرعية النزول والصعود على أن القيم لا تؤخذ في الزكاة؛ إذ لو أخذت لما كان لنقل الفريضة إلى سن فوقها أو دونها مع الجبران معنى.

وقول ابن طاوس: "عند أبي كتاب من العقول ... إلى آخره" يريد به أن التقدير في الديات وفي نصب الزكاة وواجباتها مأخوذ من الوحي لا يهتدي إليه الرأي والقياس.

[الأصل]

[٣٩٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: وأبنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن هذا كتاب الصدقات فيه:

في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون،


(١) الحديد: ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>