للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويروى: "فقال: نعم".

وإنما يعني بذلك النفقة.

[الأصل]

[٩٨٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: سألت عليًّا رضي الله عنه: هل عندكم من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء سوى القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدًا فهمًا في القرآن وما في الصحيفة.

قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بكافر (١).

[الشرح]

قد سبق الحديث وما تيسر من الكلام فيه (٢).

والحديث في أن لا يقتل مؤمن بكافر يروى من رواية عائشة وعمران بن الحصين ومعقل بن يسار وغيرهم رضي الله عنهم، ويروى العمل بمقتضاه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.

[الأصل]

[٩٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: "وفي كل إصبع مما هناك عشر من الإبل" (٣).


(١) "المسند" (ص ٢٠٢).
(٢) سبق برقم (٩٣١).
(٣) "المسند" (ص ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>