للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سعيد بن جبير، فروى البخاريّ عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟

قال: "حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيةً، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" (١).

وفيه بيان جواز الحج عن الميت، وأن حقوق الله تعالى لا تسقط بالموت بل تقضى كما تقضى ديون العباد.

[الأصل]

[٤٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يقول: لبيك عن فلان.

فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن كنت حججت فلبّ عنه وإلا فاحجج" (٢).

[الشرح]

هذا الحديث وشاهده معاد من بعد وهناك نأتي بما يحتاج إليه من الشرح، وذكره الشافعي ها هنا مقطوعًا ومقصوده الاحتجاج به في جواز الحج عن الغير في الجملة.

[الأصل]

[٤٩٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن إبراهيم بن يزيد، عن محمَّد بن عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما الحاج؟


(١) "صحيح البخاريّ" (١٨٥٢).
(٢) "المسند" ص (١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>