للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبادة، ورواه مسلم (١) في "الصحيح" كذلك، وظاهر الحديث يقتضي الجمع في حق الثيب بين الجلد والرجم وقد أخذ به آخذون، وقال الأكثرون: كان ذلك في الابتداء حين بين النبي - صلى الله عليه وسلم - السبيل المبهم في القرآن، ثم نسخ الجلد في حق الثيب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا والغامدية واليهوديين ولم يجلد واحدًا منهم، وقال لأنيس: "فإن اعترفت فارجمها" ولم يذكر الجلد، والمراد من البكر: الذي لم يصب بالنكاح، ويشترط فيه اجتماع التكليف والحرية، ومن الثيب الذي أصاب في نكاح صحيح، ويشترط فيه أيضًا التكليف والحرية.

وقوله: "أدخله عبد الوهاب ... إلى آخره" يريد أن منهم من أدخل الرقاشي بين الحسن وبين عبادة، ولا أدري أفعل عبد الوهاب كذلك وسقط اسمه حين نسخت الحديث من أصل كتابي أم كيف الحال وكان الأصل غائبًا عنه.

[الأصل]

[٨٠٢]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه" (٢).

[٨٠٣]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة وهو يحيى بن حسان، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل دم امريء مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" (٣).


(١) "صحيح مسلم" (١٦٩٠/ ١٢).
(٢) "المسند" ص (١٦٤).
(٣) "المسند" ص (١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>