للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "كان إذا زالت الشمس ... إلى آخره" معناه أنه إذا كان في المنزل وقت الزوال قدم العصر إلى الظهر، وإذا زالت الشمس وهو سائر أخر الظهر حتى يضمها إلى العصر، وفي قوله: "أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر" ما يشعر بأن التأخير ينبغي أن يكون علي قصد الجمع، ثم لا يخفى أن قوله: "وإذا سار قبل أن تزول الشمس" المراد منه: وزالت وهو سائر؛ لأنه لو انقطع السير قبل أن تزول تحصل الزوال وهو في المنزل وذلك عين الحالة الأولى، وقد يفهم من الخبر أن الجمع إذا تأخر عن أول وقت الأولى فإيقاعه في أول وقت الثانية أولى من إيقاعه في آخر وقت الأولى (١/ ق ٨٥ - أ) لأن تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتب علي وقوع الزوال في حالة السير لا على السير في جميع وقت الظهر، وفي الخبر دليل على أنه لا بأس بتقديم السير وتأخيره بحسب الحاجة، وأنه لا يؤمر المسافر بتأخير السير ليفرغ من الصلاتين بالجمع في وقت الأولى.

[الأصل]

[١٩٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس وابن الزبير لا يختلفان في التشهد (١).

[الشرح]

قد سبقت الروايات المشهورة في التشهد، وبين ما فيها من الاتفاق والاختلاف، المقصود (إلا) (٢) أن ابن الزبير يوافق ابن عباس في التشهد، ثم يحتمل أن يكون المراد أنه كان يقرأ التشهد كما كان ابن عباس يقرأ، ويحتمل أن يريد أنه روى التشهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواه ابن عباس.


(١) "المسند" ص (٤٩).
(٢) كذا في "الأصل" ولعلها زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>