للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج بقوله: "إنما الولاء لمن أعتق" على أن من أسلم على يديه رجل لا ولاء له عليه غير معتق، وعلى أنه لا يثبت الولاء بالموالاة والمخالفة.

وقوله: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله" أي: ليس هو على حكم كتابه وموجب أمره، وليس المعنى أنه غير منصوص عليه في الكتاب، وما يبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - فالأخذ به واجب بحكم الكتاب، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (١).

وأما رواية [عمرة] (٢) في الإسناد الذي ساقه الشافعي آخرًا فهي مسندة في "اختلاف الحديث" (٣) وأرسلها في مواضع، فقال: عن عمرة أن بريرة جاءت تستعين عائشة (٤)، وكذلك رواه البخاري في "الصحيح" (٥) وهو الأثبت عند الأئمة عن مالك، ورواه سفيان عن يحيى بن سعيد موصولًا.

[الأصل]

[٨٥١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين (٦).

[٨٥٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أبنا عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا" (٧).


(١) الحشر: (٧).
(٢) في "الأصل": عمر. تحريف.
(٣) "اختلاف الحديث" ص (١٦٣).
(٤) رواه كذلك في "الأم" (٦/ ١٨٥).
(٥) "صحيح البخاري" (٢٥٦٤).
(٦) "المسند" ص (١٧٤).
(٧) "المسند" ص (١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>