للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال، فأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟

فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالي (١).

[الشرح]

قوله: "وترك بنين له ثلاثة" هذا هو الصواب، وقد يوجد في النسخ "بنين ستة".

وقوله: "ورجل لعلة" أي: لضرة، وأولاد العلات: أولاد الضرات من رجل واحد، أي: اثنان من أم والثالث من أم.

وإثبات الولاء للأخ دون الابن بعد هلاك الأخ الثاني هو معنى قولهم: الولاء للكبر، والكبر: جمع أكبر كحمر وأحمر، أي: الأقرب إلى الأب المعتق، وتروى هذه اللفظة عن عمر وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- (٢).

وعن الزهري مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المولى أخ في الدين وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق" (٣).

وتوريث الأخ من الأبوين من الميت الأول دون الأخ من الأب يوافق الصحيح في المسألة ويدل عليه، ولنا قول آخر: أن الأخ من الأبوين والأخ من الأب يتساويان؛ لأن قرابة الأم لا أثر لها في الولاء بحال.


(١) "المسند" ص (٢٠٥).
(٢) رواه عنهم ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٤).
(٣) رواه الدرامي (٣٠٠٦)، والبيهقي (١٠/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>