للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السرح] (١) عن سفيان، وابن ماجه (٢) عن هشام بن عمار وغيره عن سفيان.

والنجش: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها ليرغب غيره فيها فيزيد في الثمن، قيل: أصله المدح؛ لأن الذي يزيد في ثمن السلعة يمدحها، وقيل: أصله تنفير الوحش من مكان إلى مكان؛ لأن الناجش يقصد تنفيره عن غير تلك السلعة (٣).

والناجش عاصٍ بفعله؛ لما فيه من الخديعة لكن الشرى صحيح، ولا خيار للبائع إذا كان النجش من غير مواطأة، وإن واطأه الناجش ففي ثبوت الخيار وجه.

والتناجش: أن يزيد في ثمن سلعة غيره عند البيع ليزيد هو أيضًا في ثمن سلعته عند البيع، وحيث ورد في الخبر: "لا تباغضوا ولا تناجشوا" (٤) فالمراد منه التنفير، أي: لا ينفر بعضكم بعضا.

[الأصل]

[٨٤٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" (٥).

[٨٤١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا [سفيان، عن الزهري] (٦)،


(١) في "الأصل": السراج. تحريف، والمثبت من "السنن". وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن السرح.
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢١٧٤).
(٣) انظر: "النهاية" مادة (نجش).
(٤) رواه البخاري (٦٠٦٦)، ومسلم (٢٥٦٤/ ٣٢).
(٥) "المسند" ص (١٧٣).
(٦) في "الأصل": مالك وسفيان. وهو سبق نظر، والمثبت من "المسند" وكذا "اختلاف الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>