للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة (١).

أي: أن قد يمتد حملها تسعة أشهر فصاعدًا ولا يحكم بانقضاء عدتها ما لم تضع، فإذا ألزمت هذا التغليظ جاز أن يحكم لها بانقضاء العدة ويخفف الأمر عليها إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وهذا مذهب عمر وابن عمر رضي الله عنهما على ما يبينه الأثر الذي رواه نافع، وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: تتربص آخر الأجلين وأربعة أشهر وعشر.

[الأصل]

[١٤٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث (٢).

[١٤٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام، عن أبيه أنه قال في المرأة البادية يتوفى عنها زوجها: أنها تنتوي حيث ينتوي أهلها (٣).

[٦٤٢٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله أو مثل معناه لا يخالفه (٤).

[الشرح]

للشافعي -رضي الله عنه- قولان في أن المعتدة المتوفى عنها زوجها هل تستحق السكنى؟

وقد ذكرناهما من قبل في شرح حديث فريعة بنت مالك.


(١) رواه البخاري (٤٥٣٢).
(٢) "المسند" ص (٣٠٠).
(٣) "المسند" ص (٣٠٠).
(٤) "المسند" ص (٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>