للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأما النفقة فإنها لا تستحقها حاملًا كانت أو حائلًا عند أكثر أهل العلم، ومنهم جابر المروي عنه الأثر، قال الحافظ أبو بكر البيهقي (١):

والوقف على جابر هو المحفوظ، ورواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لها" (٢).

وعن عمرو بن دينار أن ابن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها، فرجع عن قوله (٣).

وقوله: "حسبها الميراث" كأنه أشار به إلى ما ذكر أن آية الميراث تفرض لها الربع أو الثمن لها نسخت ما كان لها من النفقة، وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (٤): أن في ابتداء الإِسلام إذا مات الرجل لم يكن لامرأته من الميراث شيء إلا السكنى والنفقة سنة ما لم تخرج من بيت زوجها، وكان المتوفى يوصي بذلك لها، وكان يجب عليها الصبر عن التزوج سنة، ثم نسخ ذلك بالربع والثمن، وتعددت عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر.

وقوله: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} من رفع قال: المعنى فعليهم وصية لأزواجهم، ومن نصب قال: المعنى فليوصوا وصية.

وقوله: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} أي: متعوهن متاعًا من غير إخراج.

وأما الأثر الثاني: ففي بعض النسخ "المرأة البدوية" بدل "البادية".


(١) "السنن الكبير" (٧/ ٤٣٠).
(٢) رواه الدارقطني (٤/ ٢٢ رقم ٦١) من طريق محمَّد بن عبد الله الرقاشي، عن حرب بن أبي العالية، عنه.
(٣) رواه البيهقي (٧/ ٤٣١).
(٤) البقرة: ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>