للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العوض عنه، وهذا كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الكلب خبيث، خبيث ثمنه" (١).

[الأصل]

[١٣٥٩] أبنا الربيع، [أبنا الشافعي (٢)] أبنا سفيان قال: سمعت أبا الجويرية يقول: إني لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فسألته عن الباذق.

فقال: سبق محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، الباذق ما أسكر فهو حرام (٣).

[١٣٦٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجالًا من أهل العراق قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرًا فنبيعها، فقال عبد الله: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس، إني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها؛ فإنها رجس من علم الشيطان (٤).


(١) رواه الحاكم (١/ ٢٥٧)، والدارقطني (١/ ٦٣ رقم ٤) من حديث ابن عباس، ولفظه: "ثمن الكلب خبيث وهو أخبث".
وضعفه الدارقطني بيوسف بن خالد السمتي، وقال الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٦١٨): ضعيف جدًّا.
وروى مسلم في "صحيحه" (١٥٦٨) من حديث رافع بن خديج قال: "ثمن الكلب خبيث".
(٢) سقط من "الأصل".
(٣) "المسند" ص (٢٨٣).
ولم يذكر المصنف رحمه الله أثر ابن عمر: [١٣٦٠/ ١] أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام". وذكره في الشرح، فلعله سقط من الناسخ.
(٤) "المسند" ص (٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>