للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بني سلمة عن جابر، فرجح رواية إبراهيم فإنه أحفظ وأن سليمان وافقه فيكون أقرب إلى الصواب.

[الأصل]

[٩٠٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (١).

[٩٠٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

وقد زاد بعض المحدثين: "حتى يأذن أو يترك" (٢).

[٩١٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عدتها من طلاق زوجها: فإذا حللت فآذنيني.

قالت: فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة". قالت: فكرهته، قال: "انكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به (٣).

[الشرح]

فاطمة بنت قيس بن وهب بن شيبان بن محارب بن فهر الفهرية أخت الضحاك بن قيس.

سمعت: النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) "المسند" ص (١٨٦).
(٢) "المسند" ص (١٨٦).
(٣) "المسند" ص (١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>