للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصل

ومن كتاب الوصية الذي لم يسمع من الشافعي

[١٨٢٣] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام بن ححير، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قيل له: كيف [تأمر] (١) بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}؟!

فقال: كيف تقرءون: الدين قبل الوصية، أو الوصية قبل الدين؟

قالوا: الوصيةُ قَبْلُ الدَّيْنِ.

قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: الدَّين.

قال: فهو ذلك.

قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز (٢).

[الشرح]

تقديم العمرة على الحج جائز على صورة التمتع وعلى غير صورته، ولكن في كل واحد منهما كلام وشبهة:

أما على صورة التمتع فقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما النهي عن التمتع، وعن أبي ذر -رضي الله عنه- أن المتعة في الحج كانت لأصحاب محمَّد - صلى الله عليه وسلم - خاصة.

وأما على غير صورة التمتع، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن


(١) في الأصل: تأمره. والمثبت من "المسند".
(٢) "المسند" ص (٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>