للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليسوا بأهل كتاب، وقيل: كان فأسري به على ما بينه علي -رضي الله عنه-.

واحتج الشافعي بالقصة على أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب؛ لأنه لو كانت الجزية مأخوذة من غير أهل الكتاب لقال علي -رضي الله عنه-: تؤخذ الجزية منهم سواء كان أهل كتاب أو لم يكونوا، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم" (١).

[الأصل]

[٨٢٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت حماري يرتع ودخلت الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد (٢).

[الشرح]

هذا حديث صحيح، رواه البخاري (٣) عن إسماعيل بن أبي أويس وعن عبد الله بن يوسف وعن القعنبي، ومسلم (٤) عن يحيى بن يحيى بروايتهم جميعًا عن مالك، وفي الروايات زيادة ونقصان وقد قدمنا بعضها في كتاب الصلاة.


(١) قال الحافظ في "الدراية" (٥٣٥): لم أجده هكذا، وقال الزيلعي (٣/ ١٧٠): غريب بهذا اللفظ.
قال ابن الملقن في "الخلاصة" (١٩٧١): رواها البيهقي من رواية الحسن بن محمَّد عن علي قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوس هجر ... وفيه: على أن لا يؤكل لهم ذبيحة، ولا ينكح لهم امرأة". ثم قال: قال عبد الحق: وهذا مرسل، ثم قال: وهو معلول أيضًا بقيس بن الربيع.
(٢) "المسند" ص (١٧١).
(٣) "صحيح البخاري" (٤٩٣).
(٤) "صحيح مسلم" (٥٠٤/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>