للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: تنتوي أي: تنتقل وتتحول وقد تفسر بتقصد، وانتوى ونوى بمعنى واحد، والمقصود أن موضع نزول البدوية مسكنها فلا تفارقه، نعم إذا ارتحل أهلها فتعد في الارتحال معهم، والأثر يؤيد القول الصائر إلى أن المتوفى عنها زوجها تستحق السكنى.

[الأصل]

[١٤٢٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة:

قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".

وقالت زينب: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمسّت منه، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".

قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها، أفنكحلها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>