للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك فليرجع إلى ميقاته فليهل منه إلا من يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره أو يخشى أن يفوته الحج إن رجع فليهرق دمًا ولا يرجع (١).

وإن عاد وأحرم من الميقات سقط عنه الدم، وإن أحرم وعاد إليه محرمًا فالظاهر أنه إن عاد قبل أن يأتي بنسك فلا دم عليه؛ لأنه قطع المسافة من الميقات محرمًا وأدى المناسك بعده، وإن عاد بعد ما أتى بنسك لم يسقط الدم عنه، ومن جاوز الميقات وهو لا يريد نسكا ثم بدا له أن يحرم أحرم من حيث بدا له ولا دم عليه، وعلى ذلك حمل الشافعي ما روي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من الفرع. فقال (٢): هذا عندنا والله أعلم أنه بميقاته لم يرد حجًّا ولا عمرة ثم بدا له من الفرع فأهل منه أو جاء الفرع من مكة أو غيرهما ثم بدا له الإهلال فأهل منها ولم يرجع إلى ذي الحليفة (٣).

والفُرع: موضع بأعالي المدينة واسع على طريق مكة فيه [....]، (٤) للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

[الأصل]

[٥٣٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن محمَّد بن كعب القرظي أو غيره قال: حج آدم فلقيته


= الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب به وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال أنه مجهول وكذا الراوي عنه مجهول.
(١) رواه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٣٩).
(٢) "الأم" (٢/ ١٤٠).
(٣) "الأم" (٢/ ١٤٠).
(٤) كلمة غير مقروءة في الأصل. وفي "معجم البلدان" (٤/ ٢٨٧) أن بها عدة منابر ومساجد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>