للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحلف لا يقرب امرأته أبدًا، وهو الأثر المذكور في الكتاب أولًا وعن ابن طاوس عن أبيه أن الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر، ثم قال: الأخذ بقول بضعة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى من الأخذ بالقبول بقول واحد أو اثنين.

[الأصل]

[٧٣٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، قال: سمعت الزهري قال: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك (١).

[٧٣٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال [وسمعت]، (٢) سفيان بن عيينة يحدث به هكذا مرارًا، ثم سمعته يقول: شككت فيه.

قال الشافعي: قال سفيان: أشهد لأخبرني فلان، ثم سمى رجلًا فذهب علي حفظ اسمه، فسألت فقال لي عمر بن قيس: عن سعيد بن المسيب، وكان سفيان لا يشك أنه سعيد بن المسيب.

قال الشافعي: وغيره يرويه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر.

[٧٣٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، أخبرني الزهري: فلما قمت سألت فقال لي [عمر] (٣) بن قيس


(١) "المسند" ص (١٥١).
(٢) في الأصل: مالك. خطأ، والمثبت من "المسند".
(٣) في الأصل: عمرو. تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>