للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن آلى عن امرأته أمهل أربعة أشهر، ثم لها أن تطالبه بالفيئة أو الطلاق، قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)} (١).

قال الشافعي: ظاهر الكتاب دل على أن له أربعة أشهر، ومن كان له مدة أجلًا لم يطالب حتى ينقضي الأجل، فإذا انقضت الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفي ولا يلزمه بمضي المدة طلاق.

وعند أبي حنيفة: إذا مضت الأشهر من غير أن يطأها بانت منه بطلقة، وإن وطئها قبل ذلك حنث وسقط الإيلاء، ويروى ذلك عن ابن عباس وابن مسعود.

واستأنس الشافعي بعد الاحتجاج بالآية بأن عثمان وعليًّا وعائشة وزيد بن ثابت وأبا ذر وأبا الدرداء - رضي الله عنه - قالوا: لا تقع بمضي المدة طلقة، ولكن يوقف المؤلي إلى أن يفي أو يطلق، وروي عن سليمان بن يسار أنه أدرك بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يذهب إلى وقف المؤلي وذكر أنه قال: وهم من الأنصار.

قال قائل: بضعة عشر ثلاثة عشرة لأن البضع من الثلاث إلى التسع، وقيل: إلى السبع، وعن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الإيلاء لا يكون حتى يوقف.

وأجاب الشافعي عمن تمسك بقول أبي حنيقة بما روي عن ابن عباس وابن مسعود بأن قال: إنكم أولاء لا تأخذون بقول ابن عباس في الإيلاء، فإنكم صححتم الإيلاء وإن حلف على الامتناع عن الوطء أربعة أشهر أو دونهما، وقد قال ابن عباس: المؤلي الذي


(١) البقرة: ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>