للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الأصل]

[٤٠٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (١).

[٤٠٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها قلت (٢): كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت فيه زكاة؟

فإن قلنا (٣): نعم؛ أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا؛ دفع إلى عطائي (٤).

[الشرح]

عمر بن حسين. روى عن: نافع، وعائشة بنت قدامة.

وروى عنه: عبد العزيز بن [المطلب] (٥) ومالك (٦).

وعائشة بنت قدامة بن إبراهيم. روت عن: أبيها (٧).


(١) "المسند" ص (٩١).
(٢) كذا في "الأصل" وكتب بالحاشية: "قال" وعليه رمز نسخة.
(٣) كذا في "الأصل" وكتب بالحاشية "قلت" وعليه رمز نسخة.
(٤) "المسند" ص (٩١).
(٥) في "الأصل": الخطاب. خطأ، والمثبت من التخريج.
وعبد العزيز بن المطلب هو ابن عبد الله بن حنطب.
وأما عبد العزيز بن المطلب فهو أبو الحسن الكوفي، سمع: القمي.
(٦) انظر "التاريخ الكبير" (٦/ ترجمة ١٩٨٣)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ترجمة ٥٤٩)، و"التهذيب" (٢١/ ترجمة ٤٢١٣).
(٧) انظر "الطبقات الكبرى" (٨/ ٤٦٨).
قلت: وقد وهم المصنف رحمه الله في ترجمتها وترجمة أبيها: فعائشة هي بنت قدامة بن مظعون.
تروي عن أبيها قدامة بن مظعون. يروي عنها ابنها قدامة بن إبراهيم بن محمَّد بن حاطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>