للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأورده أبو داود السجستاني في "المراسيل" (١) بإسناده عن محمَّد بن كعب القرظي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والمقصود أن من حج في صباه أو في رقه ثم بلغ أو عتق لم يجزئه حجه عن حجة الإِسلام؛ بل عليه أن يحج إذا استطاع، وبهذا قال عامة العلماء.

وقوله: "أسمعوني ما تقولون ... " إلى آخره كأنه يقول: أبلغوني كلامكم لأجيب عما تسألون، وافهموا ما أقول لكم لتعلموا أو تنقلوا على الصواب.

وقوله: "فقد قضى حجه" فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن تيسر له أن يخلي عمره عن الحج إما فرضًا وإما سنة، فمن حج في الصبي أو الرق ومات قبل كمال الحال فقد حافظ على وظيفة العمر، وإن يبلغ حال الكمال فليتدارك، وفي ضمنه حكم بصحة الحج في الصبي والرق.

[الأصل]

[٤٨٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، قال: سمعت الزهري يحدث، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ أن امرأة من خثعم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نعم".

قال سفيان هكذا حفظته عن الزهري (٢).


= شعبة موقوفًا وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفًا وهو الصواب.
(١) "المراسيل" (١٣٤).
(٢) "المسند" ص (١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>