للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول أسامة: "شهدت من نفاق عبد الله بن أبيّ ... إلى آخره" أي: اطلعت عليه وعرفته في مجالس، وكان يعامل بما يظهره من الإِسلام ولا يتعرض له.

[الأصل]

[١٤٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة (عن ابن عباس) (١) قال: لما بلغ ابن عباس أن عليًّا رضي الله عنهما حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" ولم أحرقهم؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله" (٢).

[١٤٨٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غيَّر دينه فاضربوا عنقه" (٣).

[الشرح]

حديث عكرمة أخرجه البخاري في "الصحيح" (٤) عن علي بن عبد الله عن سفيان، وأيضًا عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب، ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وزاد: "فبلغ عليًّا فقال: صدق ابن عباس".

واشتمل حديث ابن عباس على جملتين:

إحديهما: أن من بدل دينه يقتل، ويوافقه حديث زيد بن أسلم المرسل مع التنصيص على طريق القتل، وقضية عموم اللفظ أن تقتل


(١) ليست في "المسند" وكذا "الأم". وهي زائدة.
(٢) "المسند" ص (٣٢٠).
(٣) "المسند" ص (٣٢١).
(٤) "صحيح البخاري" (٣٠١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>