للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة إذا ارتدت، وهو قول الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة: تحبس ولا تقتل، ويروى هذا عن ابن عباس، ويدل على المذهب الأول ما روي عن جابر؛ أن امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت عن الإِسلام، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإِسلام فإن رجعت وإلا قتلت (١).

وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قتل امرأة يقال لها: أم قرفة في الردة (٢).

وعن خالد بن الوليد؛ أنه قتل امرأة سبَّت النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

ولا يخفى أن في لفظ الخبر إضمارًا، المعنى: من بدل دينه وأصرّ أو ولم يسلم، وقد يحتج به للقول الصائر إلى أن اليهودي إذا تنصر يقتل إن لم يسلم.

والجملة الثانية: أنه لا ينبغي أن يُعذب بعذاب الله.

ويروى عن أبي هريرة في "الصحيح" أنه قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث وقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا" لرجلين من قريش "فأحرقوهما بالنار"، ثم قال حين أردنا الخروج: "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما" (٤).

ويروى مثله عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥).


(١) رواه الدارقطني (٣/ ١١٨ رقم ١٢٢)، والبيهقي (٨/ ٢٠٣).
وضعفه الحافظ في "التلخيص" (١٧٤٠)، وابن الملقن في الخلاصة (٢٣٥٧).
(٢) رواه الدارقطني (٣/ ١١٤ رقم ١١٠).
قال الحافظ في "الدراية" (٧٤٤): إسناده منقطع، وكذا الزيلعي (٣/ ٤٥٩).
(٣) رواه البيهقي (٨/ ٢٠٢).
(٤) رواه البخاري (٢٩٥٤).
(٥) رواه أبو داود (٢٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>