للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وذكر الإِمام أبو سليمان الخطابي (١) أن قوله: "ومثل ذلك بطل" يروى على وجهين:

أحدهما: بطل، على الفعل الماضي من البطلان.

والثاني: يطل على الفعل الغابر من قولهم: طل دمه إذا هدر.

وأن قوله: "هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه" ليس تعييبًا بمجرد السجع وإنما عابه بالسجع في الباطل وشبهه بالكهان الذين يروجون الباطل بأسجاع تروق السامعين، فأما السجع في الحق فلا بأس به وقد تكلم به - صلى الله عليه وسلم - في مواضع، والقضاء بالدية على العاقلة في الواقعة يشعر بأن القتل كان شبه عمد.

وقوله في حديث حمل: "فضربت إحداهما الأخرى بمسطح" يشعر به أيضًا؛ فإن المسطح: عود من عيدان الخباء، والقتل به قريب بالعصا، لكن أبا داود روى في "السنن" (٢) عن محمَّد بن مسعود، عن أبي عاصم، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل عن قضية النبي في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة وأن تقتل.

وهذا خلاف ما في عامة الروايات، ويذكر أن عمرو بن دينار شك فيه بعدما رواه. والله أعلم.

[الأصل]

[٩٨٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن محمَّد بن


(١) "معالم السنن" (١٢/ ٢٠٥).
(٢) "سنن أبي داود" (٤٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>