للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"سقط ميتًا".

وقوله: "بغرة عبد أو أمه" أكثر الرواة يضيف الغرة إلى ما بعدها، ومنهم من نون الغرة وجعل بدلًا عنها، ثم قيل: الغرة: النسمة كيف كانت وأصلها غرة الوجه، وقيل: الغرة أنفس الشيء، ويقرب منه قول من يقول أن الغرة الخيار، وعن [أبي] (١) عمرو بن العلاء أن الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وأنه لا يؤخذ في الجنين عبد أسود ولا أمة سوداء.

وقوله: [العقل] (٢) على عصبتها" يريد دية المرأة على ما ذكرنا في رواية يونس: أنه رمت إحدى المرأتين الأخرى فقتلتها وما في بطنها ثم قال: فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بديتها على عاقلتها.

وفي الحديث بيان أن الجاني إذا مات وقد ضربت الدية على عاقلته تؤخذ منهم ويكون ماله لورثته، وفي رواية الشعبي عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة [منهما] (٣) زوج وولد، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، ميراثها لزوجها" (٤).

واحتج بقوله: "جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرَّأ زوجها وولدها" على أن الولد ليس من العاقلة.


(١) في "الأصل": ابن. خطأ.
(٢) في "الأصل": القتل. تجريف.
(٣) في "الأصل": منها. والمثبت من "التخريج".
(٤) رواه أبو داود (٤٥٧٥)، وابن ماجه (٢٦٤٨).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>