للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: "أنفقه على ولدك". قال: عندي آخر.

قال: "أنفقه على أهلك". قال: عندي آخر.

قال: "أنفقه على خادمك". قال: عندي آخر.

قال: "أنت أعلم".

قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي، إلى من تكلنُي، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني (١).

[الشرح]

أخرج أبو داود الحديث في "السنن" (٢) عن محمَّد بن كثير عن سفيان عن محمَّد بن عجلان بإسناده، واللفظ: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندي دينار.

قال: "تصدق به على نفسك".

قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على ولدك".

قال: عندي آخر.

قال: "تصدق به على زوجتك". قال: عندي آخر.

قال: "تصدق به على خادمك". قال: عندي آخر.

قال: "أنت أبصر".


(١) "المسند" ص (٢٦٦).
(٢) "سنن أبي داود" (١٦٩١).
والحديث رواه النسائي (٥/ ٦٢)، وابن حبان (٣٣٣٧)، والحاكم (١/ ٤١٥).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي؛ وتعقبهما الألباني بأن محمَّد بن عجلان لم يخرج له مسلم إلا في الشواهد، وحسنه في "الإرواء" (٨٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>