للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه، عن علي بن حسين قال: لا والله ما سمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عينًا، ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم (١).

[الشرح]

صهيب مولى ابن عامر، يقال له: الحذاء.

وعرف بروايته عن عبد الله بن عمرو، ورواية عمرو بن دينار عنه (٢).

واحتج الشافعي بحديث العصفور على أنه يحرم قتل ما له روح سواء كان لنا أو لهم إلا بأن يذبح فيؤكل، وبه قال الأوزاعي وأحمد، ويدل عليه ما روي عن أبي بكر أنه بعث جيشًا إلى الشام فقال في وصيته: لا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، ونهى في هذِه الوصية عن قطع الأشجار وتحريقها أيضًا (٣).

لكن تركناه لما سبق من الحديث، ولذي الروح من الحرمة ما ليس لغيره من الأموال، وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت.

وعن قبيصة أن فرسه قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره.

وجوز أبو حنيفة ومالك إتلافها؛ لئلا يظفر بها العدو، وروي أن جعفر بن أبي طالب اقتحم له شقراء في غزاة مؤتة فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل (٤).


(١) "المسند" ص (٣١٥).
(٢) انظر "التاريخ الكبير" (٤/ ترجمة ٢٩٦٦)، و"الجرح والتعديل" (٤/ ترجمة ١٩٥٤)، و"التهذيب" (١٣/ ترجمة ٢٩٠٧).
(٣) رواه مالك (٢/ ٤٤٧ رقم ٩٦٥).
(٤) رواه أبو داود (٢٥٧٣) وقال: ليس بالقوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>