للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعام يستقبلها (١).

وقوله: "على لبنتين" كأنه قصد به التحرز عن الرشاش.

[الأصل]

[٨٩٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (٢).

[٨٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في مرطٍ بعضه عليَّ وبعضه عليه وأنا حائض (٣).

[الشرح]

عبد الله: هو ابن شداد ابن الهاد الليثي. سمع: أباه، وعمر بن الخطاب.

وروى عنه: الشعبي، وإسماعيل بن محمَّد بن سعد، وعكرمة بن خالد (٤).

والحديث صحيح أخرجه مسلم (٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره


(١) رواه أبو داود (١٣)، والترمذي (٩)، وابن ماجه (٣٢٥)، وابن خزيمة (٥٨) وابن الجارود (٣١)، وابن حبان (١٤٢٠)، والحاكم (١/ ٢٥٧).
قال البخاري: صحيح، كما في "نصب الراية" (٢/ ١٠٥).
وقال الترمذي: حسن غريب، وقال النووي في "شرح مسلم": إسناده حسن وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٠).
(٢) "المسند" ص (١٨٣).
(٣) "المسند" ص (١٨٣).
(٤) انظر: "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ٣٤٢)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة (٣٧٣)، و"التهذيب" (١٥/ ترجمة ٣٣٣٠).
(٥) "صحيح مسلم" (٥١٦/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>