للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سفيان، والبخاري (١) عن أبي عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، وأبو داود (٢) عن مسدد عن سفيان.

يستحب للرجل أن يصلي في عمامة وقميص ورداء، فإن اقتصر على ثوبين فالأولى قميص ورداء أو قميص وسراويل، وتصلي المرأة في خمار ودرع وإزار، فإن كان الدرع سابغًا أغنى عن [الإزار] (٣) ويجوز الاقتصار على الثوب الواحد، ففي "الصحاح" عن أبي هريرة؛ أن سائلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[عن الصلاة] (٤) في الثوب الواحد فقال: "أو لكلكم ثوبان؟ " (٥).

وعن جابر أنه صلى في إزار عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على [المشجب] (٦). فقال له [قائل] (٧) أتصلي في ثوب واحد؟ قال: أما إني إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٨).

ثم الثوب الواحد إن كان مخيطًا كالقميص والسراويل فلا يخفى أنه كان يلبس، وإلا فإن كان واسعًا التحف به وخالف بين طرفيه كما يفعل القصار في الماء، وإن كان ضيقًا عقده فوق سرته، روي عن جابر


(١) "صحيح البخاري" (٣٥٩).
(٢) "سنن أبي داود" (٦٢٦).
(٣) في "الأصل": الإزراء خطأ.
(٤) سقط من "الأصل". والمثبت من "الصحيح".
(٥) رواه البخاري (٣٥٨)، ومسلم (٥١٥).
(٦) في "الأصل": الشجب. والمثبت من "البخاري".
والمشْجَبُ: عيدانٌ يضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب "اللسان" (شجب).
(٧) في "الأصل": فإنك: تحريف، والمثبت من "صحيح البخاري".
(٨) رواه البخاري (٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>