للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه أنه يستحب الخروج إلى المصلى للاستسقاء، والصلاة ركعتين، وتحويل الرداء واستقبال القبلة سنتان.

وحديث عبد الله بن زيد قد يوهم تقديم التحويل والدعاء على الصلاة، بل في "صحيح البخاري" من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه [ثم] (١) صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة (٢) وفي "صحيح مسلم" (٣) نحو منه من رواية يونس عن الزهري، ولذلك ذهب جماعة منهم: عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم إلى أن في الاستسقاء تقديم الخطبة على الصلاة كما في الجمعة؛ والذي أورده أصحابنا "أن الصلاة تقدم كما في العيد، وأن الإِمام يستقبل القبلة ويحول رداءه في الخطبة الثانية" وربما دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - واستقبل وحول أولًا إلا أن يتم اجتماع الناس، ثم فعل ذلك في الخطبة الثانية أيضًا.

وقوله في حديث ابن عباس: "أخبرني من لا أتهم" يريد به إبراهيم بن محمَّد، وكذلك في الفصل السابق وسيأتي من بعد ما يبينه.

[الأصل]

[٣٥٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني خالد بن رباح، عن المطلب بن حنطب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول عند المطر: "اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الظراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا" (٤).


(١) سقط من "الأصل" والمثبت من "صحيح البخاري".
(٢) رواه البخاري (١٠٢٥).
(٣) "صحيح مسلم" (٨٩٤/ ٤).
(٤) "المسند" ص (٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>