للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٥٧١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: وفي النفس مائة من الإبل.

قال ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبي بكر: أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

قال: لا (١).

[١٥٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، يعني بذلك (٢).

[الشرح]

الكتاب المذكور قد وصفناه من قبل، ودية الحر المسلم مائة من الإبل بالاتفاق، ثم في العمد المحض تجب في مال القاتل حالة مغلظة، وفي شبه العمد تجب على العاقلة مؤجلة مغلظة، وفي الخطأ تجب على العاقلة مؤجلة مخففة، والتغليظ والتخفيف يرجعان إلى سن الإبل، فالمغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة" (٣).

وعقل شبه العمد مثل عقل العمد، ويروى ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة، وبه قال عطاء


(١) "المسند" ص (٣٤٧).
(٢) "المسند" ص (٣٤٧).
(٣) رواه الترمذي (١٣٨٧)، وابن ماجه (٢٦٢٦).
قال الترمذي: حسن غريب، وحسنه الألباني في "الإرواء" (٧/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>