للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن ... "، قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح (١).

والتبيع من البقر: ما تمت له سنة ودخل في الثانية، سمي به لأنه تبيع الأم، وقد يسمى العجل تبيعًا قبل أن يتم له سنة.

والمسنة: التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، وتسمى ثنية أيضًا.

وفي الباب عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

[الأصل]

[٤٠٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، أبنا بشر بن عاصم، عن أبيه أن عمر -رضي الله عنه- استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها، فخرج مصدقًّا فاعتد عليهم بالغذيّ ولم يأخذ منهم، فقالوا له: إن كنت معتدًّا (٢) بالغذيّ فخذه منا، فأمسك حتى أتى عمر -رضي الله عنه- فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا (٣) نظلمهم نعتد عليهم بالغذي ولا نأخذ منهم، فقال له عمر -رضي الله عنه-: فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، وقيل لهم: لا آخذ منكم الرُّبَّى ولا المخاض (٤) ولا ذات الدرّ ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية؛ فذلك عدل بين غذاء المال وخياره (٥).


= في "التمهيد" (٢/ ١٢٩): حديث صحيح، وصححه الألباني في "الإرواء" (٣/ ٢٦٨).
(١) "جامع الترمذي" (٦٢٣).
(٢) وضع علامة لحق وكتب على الحاشية، وعليها علامة نسخة.
(٣) وضع عليها علامة لحق وكتب بالحاشية: "أنك"، وعليها علامة نسخة، وهي كذلك في "المسند".
(٤) كذا في الأصل وكتب على الحاشية "المخاض" وعليها علامة نسخة.
(٥) "المسند" ص (٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>